الإمام أحمد بن حنبل

143

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

2291 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ ،

--> وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 1659 ) من طريق علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، بهذا الإسناد . قال النسائي : قال علي ( هو ابن المبارك ) : ثم كتب به إلي عن ابن عمر وأبي هريرة . وأخرجه النسائي 88 / 3 - 89 من طريق حبان ، عن أبان العطار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحضرمي بن لاحق ، عن زيد بن سلام ، به . وأخرجه مسلم ( 865 ) ، والبغوي ( 1054 ) من طريق معاوية بن سلام ، عن زيد بن سلام ، عن أبي سلام ، عن الحكم بن ميناء ، عن ابن عمر وأبي هريرة . وأخرجه ابن خزيمة ( 1855 ) من طريق معاوية بن سلام ، عن زيد بن سلام ، عن أبي سلام ، عن الحكم بن ميناء ، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري . وانظر ما تقدم برقم ( 2132 ) . وقوله : " عن ودعهم الجمعات " بفتح الواو وسكون الدال ، قال في " النهاية " : أي : عن تركهم إياها والتخلف عنها ، يقال : ودع الشيء يدعه ودعاً : إذا تركه ، والنحاة يقولون : إن العربَ أماتوا ماضي " يدع " ومصدره ، واستغنوا عنه ب " ترك " والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفصح ، وإنما يُحمل قولهم على قلة استعماله فهو شاذ في الاستعمال ، صحيح في القياس . قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 215 / 4 : أما ترك الجمعة بالعذر ، فجائز بالاتفاق ، دعي ابن عمر لسعيد بن زيد وهو يموت ، وابن عمر يستجمر ( أخرجه الشافعي في " مسنده " بإسناد صحيح ) . : وقال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن محمداً رسول اللَّه ، فلا تقل : حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم وقال : إن الجمعة عزمة ، فإني كرهت أن أخْرِجَكُم ، فتمشوا في الطين والدحض . وانظر البخاري ( 616 ) و ( 668 ) و ( 901 ) ، ومسلماً ( 699 ) .